حسن بن زين الدين العاملي

561

منتقى الجمان

محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفري - وقد مر في باب قضاء شهر رمضان - أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام - وساق الحديث وقد مضى أيضا مع الطريق - إلى أن قال : إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ( 1 ) . وبطريقه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام ، فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ، ثم عرضت له علة أن يقضي بعد تمام الشهرين ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب ( 3 ) ، معلقا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وفي المتن : ( ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ) وفيه ( ثم يقضيها في أول يوم من المحرم ) وفيه ( ثم قال : لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام ) وفي آخره ( تمام الشهر ) . ورواه الكليني بإسناد فيه ضعف ( 4 ) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب وفي المتن : ( في أول يوم من المحرم ) كما في التهذيب ، وفيه ( حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق ) كما في رواية الصدوق ، وفيه ( ثم يقضي من بعد تمام الشهرين ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1998 . ( 2 ) - المصدر تحت رقم 2007 ، وفيه ( ان يقطعها ) . ( 3 ) - باب زيادات صيامه تحت رقم 95 . ( 4 ) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من كتاب الصيام تحت رقم 4 .